الاعدامات اليومية ومحاولة ردع المقاومة،كتب أ. فادي أحمد رمضان الاعدامات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ليست مقتصرة على الشباب أو المقاومة الفلسطينية فقط بل كل من هو فلسطيني سوآءا كان شيخا أو امرأة أو طفلا، فالجميع مستهدف من هذه السياسة القديمة الجديدة والتي تأخذ أشكال مختلفة ومتنوعة مع تغير الحكومات الصهيونية المتغولة في دماء الشعب الفلسطيني، والتي يدعي الإسرائيليين استخدامها عند تعرض الجندي الإسرائيلي للخطر فقط.
وتأتي سياسة الاعدامات الميدانية ظنا من الاحتلال الإسرائيلي أنه بهذه الطريقة سوف يرهب الشعب الفلسطيني ويتم القضاء على روح المقاومة المتأصلة في كل جسد فلسطيني محاولا اخفاء السبب الرئيسي لذلك وهو جثومه على الأرض الفلسطينية بطريقة غير شرعية.
وقد أخذت سياسة الاعدامات عدة أشكال في الانتفاضة الأولى مبتدئة بسياسة تكسير العظام لعدد من القادة الميدانيين ونشطاء الانتفاضة، حيث صادق على هذه السياسة وزير جيش الاحتلال آنذاك اسحق رابين عام 1988، ولا زال مشهد جنود الاحتلال وهم يسحبون عدد من الشباب في جبال نابلس وهم ينهالون عليهم بالضرب بالحجارة والتكسير لأطرافهم حاضرة في الأذهان.
وبعد فشل هذه السياسة، أخذت الاعدامات أشكالا أخرى بحق نشطاء الانتفاضة في وضح النهار واعدام الشباب بشكل مباشر، وقد اعتمد الاحتلال على فرقتي الدوفودفان وشمشون بهذه المهمة بما يعرف بالمستعربين.
وصولا الى الاعدامات الميدانية على حواجز الموت المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية والتي كانت حاضرة في قطاع غزة ابان الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة عام 2005.
الجدير بالذكر أن الاعدامات الميدانية ازدادت بشكل ملحوظ بعد أن أقر الكنيست الصهيوني قانون الإعدامات الميدانية في حالة الاشتباه بأي شخص يحاول تنفيذ عمليات طعن ضد٧ المستوطنين، ولكن هذا القانون يتم توظيفه بأي وقت يحتاجه الجنود للدفاع عن جرائمهم وكان آخر هذه٧ الاعدامات -وليس نهايتها-للشاب أيمن محمود محيسن (21 عاما) من مخيم الدهيشة يوم الخميس الموافق 2/6/2022.
وأؤكد أن هذه السياسة على مدار الصراع الفلسطيني الصهيوني لم تجدي نفعا في إرهاب الشعب٧ الفلسطيني، ولن تثنيه عن مطالبته بحقه في الأرض، ومطلوب من أصحاب القرار تفعيل هذا الملف بشكل قوي في المحافل الدولية وطرحه على الأجندة الدولية لمتابعته وادانته، فهي مخالفة للشرائع الدولية وتعتبر جريمة في المجتمع الدولي، حيث صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 163-44 في 15 يناير 1989 والذي يجرم الاعتداء والقتل بدون محاكمة. وتعتبر من أنواع جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994.